محكمة ترفض طلب الإسكان سحب وحدة سكنية من مواطن أدخل عليها تعديلات

منزل إسكان في المدينة الشمالية (إرشيفية)
منزل إسكان في المدينة الشمالية (إرشيفية)

2019-08-21 - 10:32 ص

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مقدمة من وزارة الإسكان، والتي طالبت فيها بإلغاء انتفاع مواطن بوحدته السكنية التي ينتفع بها، مدعية مخالفته شروط العقد ببناء شقق وتأجيرها والبناء من دون ترك الارتداد وفتح باب خلف بيت الإسكان من دون ترخيص وموافقة منها، مستندة إلى خطاب صادر من شؤون البلديات مفاده مباشرتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالنسبة للمخالفات التي ارتكبها، وهو ما لم تستجب له المحكمة ولم تعول عليه؛ لعدم إثبات الوزارة المخالفات خصوصا أنه حصل على إجازة بناء.

وأوضحت المحكمة أن الوزارة تقدمت بلائحة دعوى ضد المواطن المنتفع بالوحدة؛ للمطالبة بإلغاء انتفاعه وتسليم مفاتيحها، مشيرة إلى أنها في العام 2008 خصصت للمدعى عليه الوحدة موضوع التداعي، ومن المسموحات على الوحدات المخصصة للمنتفعين تبين لها أنه أجرى تغييرات عدة في الوحدة محل التداعي، ببناء شقق في الوحدة دون الحصول على ترخيص وتأجيره الشقق، إضافة إلى البناء في الفناء الخلفي من دون ترك الارتداد المنصوص عليه في اشتراطات التعمير وفتح باب آخر خلف الوحدة بالمخالفة لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، على الرغم من إنذاره بضرورة إزالة أسباب المخالفات، ولكن دون جدوى.

ولفتت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك تمسك المدعية بخطاب إحدى البلديات لإثبات المخالفات الواقعة من المدعى عليه؛ لأن مضمون الكتاب أن البلدية باشرت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المنسوبة للمدعى عليه، ولم يثبت يقينا ارتكابه لها، ومن ثم فإن الخطاب لا يمكن التعويل عليه والارتكان إليه في إلغاء الانتفاع محل التداعي، لاسيما أنه حاصل على إجازة بناء ولم تقدم المدعية ثمة دليل يفيد تجاوز المدعى عليه لحدود الترخيص الممنوح له، أو صدور أي قرار في شأنه من الجهات المختصة يقضي بإلزامه بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.