الإدارية تؤيد عزل الرئيس التنفيذي السابق لغرفة التجارة من منصبه

غرفة تجارة وصناعة البحرين
غرفة تجارة وصناعة البحرين

2019-03-10 - 12:37 م

مرآة البحرين: رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة السابق والتي طالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة الغرفة بإعفائه من منصبه وما يترتب على ذلك القرار، حيث شرح في دعواه أنه كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بموجب عقد وقع في 26/12/2016، وقد فوجئ بصدور قرار من مجلس إدارة الغرفة بإعفائه من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون.

إلا أن المحكمة أكدت أن نصوص المواد (37)، (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مجلس إدارة الغرفة يختص بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وأنه يجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم أو عدم مقدرته صحيًا على القيام بواجبات وظيفته.

وأضافت المحكمة أن صدور القرار رقم (7) لسنة 2018 من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإنهاء خدمة المدعي، وذلك بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للغرفة في اجتماعها العادي المعقود بتاريخ 22/4/2018 جاء بسبب بطلان عقد العمل المبرم بينه وبين الغرفة بتاريخ 26/12/2016، وذلك بما يفيد بأن القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي تنقضي به الرابطة الوظيفية بين المدعي والمدعى عليها وينتهي به عقد العمل المبرم بينهما، وإن اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.