» أخبار
قانون بالحبس 3 أشهر لمن يقيم تمديدات كهربائية بغير ترخيص
2018-08-08 - 3:00 م
مرآة البحرين: صادق الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على قانون يقضي بالحبس 3 أشهر من يقيم تمديدات كهربائية بغير ترخيص. كما قضى القانون بفرض غرامة تقدر بألفي دينار عند التكرار.
وجاء في المادة الأولى في القانون رقم (40) لسنة 2018:
المادة (6) مكررًا:
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة الثانية، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا
- 2024-12-23علي حاجي: انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سجن جو المركزي بعد فض الاحتجاجات
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات