محكمة عمالية تلزم شركة بتعويض مدير آسيوي 33 ألف دينار

2018-07-20 - 6:49 م

مرآة البحرين: ألزمت المحكمة العمالية شركة بدفع 26400 دينار لموظف هندي توقفت الشركة عن دفع راتبه لمدة 22 شهرا رغم مواصلته العمل في المؤسسة دون انقطاع، كما ألزمت المحكمة الشركة بفائدة سنوية بقيمة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه، ومبلغ 7080 دينارا مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية وإعطاء المدعي شهادة نهاية خدمة وتذكرة سفر عودة.

وحول تفاصيل الدعوى قالت وكيلة الموظف المدعي المحامية بشرى معيوف إن موكلها التحق في 1 فبراير 2008 بالعمل لدى المدعى عليها كمدير مشاريع مقابل أجر شهري قدره 1200 دينار، وقد تخلفت الشركة عن سداد أجور المدعي بدءً من أكتوبر 2014 إلى شهر سبتمبر 2016، ولم يتوقف المدعي عن العمل خلال تلك الفترة التي بلغت 22 شهرا "سنة و 10 أشهر"، إلا أنها اضطر للتوقف عن العمل بسبب تخلف المدعى عليها عن سداد أجوره، وبعد أن طلب من المدعى عليها مرارا وتكرار تسليمه أجوره المتأخرة دون استجابة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وطالبت معيوف من خلال مذكرة دفاعها بالأجور المتخلفة والتعويض عن التأخير بالسداد، مشيرة إلى أن المادة 40 من قانون العمل بالبند (ج) قد نصت على "إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه، وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعذ ذلك"، وقالت إن صاحب العمل قد تأخر في صرف راتب المدعي وتخلف عن سداد أجره، الأمر الذي يحق له المطالبة بالأجر والتعويض.

كما طالبت وكيلة المدعي بمكافأة نهاية الخدمة، وقالت: لكون المدعي قد عمل مع المدعى عليها أكثر من 8 أعوام وهو من غير المنتفعين بقانون التأمين الاجتماعي، فيحق له مكافأة نهاية خدمة استنادا لقانون العمل الجديد الذي ينص في المادة (116) على أن "يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

كما طلبت المعيوف من المحكمة إلزام الشركة المدعى عليها بصرف ببدل الإجازة السنوية، وأوضحت أن المدعي قد عمل مع المدعى عليها، ولم يستنفذ أجازته السنوية، فجاز له الحصول على بدل الاجازة السنوية لآخر عامين عمل، استنادا لقانون العمل الذي ينص في المادة (58) على أنه "مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر"، كما طلبت التعويض عن الفصل التعسفي، وبينت أن موكلها تقدم باستقالته بتاريخ 10/9/2016 ، وذلك بسبب تأخر المدعى عليها عن سداد أجوره لمدة تفوق 22 شهرا، حيث أن الأخير أجنبي الجنسية ويصعب عليه العيش والتعايش من دون راتب شهري مما يعد معه سلوك المدعى عليها إجبار لتوقف المدعي عن العمل، كما طلبت المعيوف إلزام الشركة بأن تمنح موكلها شهادة الخدمة، للاستفادة من خبراته وكي يتمكن من الالتحاق بعمل أخر، وكذلك توفير تذكرة سفر له.

وحكمت المحكمة أولاً: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي أجر الفترة من أكتوبر 2014 لغاية 10/9/2016 بمبلغ -/26400 دينار والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر.

ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ -/7080 دينار مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً من تاريخ 1/11/2016 حتى تمام السداد ، وإلزام المدعى عليها بإعطاء المدعي شهادة نهاية خدمة للفترة من 16/4/2008 لغاية 10/9/2016 ، وإلزامها بأن تؤدي له تذكرة سفر عودة .

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus