غرفة التجارة تطالب بتعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الخاص المتعلقة باحتساب ساعات العمل الإضافي (الأوفر تايم)

رئيس الوزراء خلال استقباله رئيس وأعضاء غرفة التجارة أمس الأول
رئيس الوزراء خلال استقباله رئيس وأعضاء غرفة التجارة أمس الأول

2018-07-10 - 6:43 م

مرآة البحرين: طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص.

ورفعت الغرفة خطابًا في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تم تقديمها له خلال استقباله مجلس إدارة غرفة التجارة الأحد الموافق 8 يوليو/تموز 2018.

وناشدت غرفة التجارة، رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته لوزير العمل لتعديل المادة 54 من قانون العمل في القطاع الخاص، المتعلقة بطريقة احتساب ساعات العمل الإضافي، حيث صدر القانون "دون التنسيق المسبق" مع الغرفة وفق الرسالة.

وأضافت الغرفة إنها تلقت تحفظات مع عدد من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في ما يتعلق بـ "احتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الأجر الشامل حسب ما عرفه القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي في الفقرة (6) من المادة (1) منه".

وتابعت: الغرفة وبعد التنسيق مع اللجنة المشتركة للشركات الكبرى ترى بأنه من الضروري تعديل نص المادة (54) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة كلمة أساسيًا على الفقرة الثانية من هذه المادة بحيث تتم صياغتها بأنه «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجرًا أساسيًا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه، مضافًا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية».