البراءة لتسعة متهمين بالتجمهر في النويدرات

2018-06-27 - 6:44 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة 9 متهمين من تهمة التجمهر في منطقة نويدرات وحرق 6 إطارات، وذلك لعدم كفاية الأدلة بارتكاب المتهمين للجريمة، واقتصارها على مجري التحريات.

وأحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم تهمة أنهم في 20 فبراير 2018 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أشعلوا عمدًا وآخرون مجهولين حريقا في المنقولات في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر.

واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وركنت في إثباتها للواقعة قبل المتهمين إلى ما شهد به الملازم أول، واعتراف المتهم الأول بالواقعة، وما ثبت بتقرير إدارة الجرائم الإلكترونية وما ثبت بالقرص المدمج الخاص بتصوير الواقعة، فضلاً عن ان السجل الجنائي الخاص بالمتهمين يثبت الحكم على المتهم الأول والثالث حتى السادس والثامن بقضايا مماثلة.

وأكد تقرير إدارة الجرائم الإلكترونية المؤرخ 8 مارس 2018 احتواء هاتف المتهم الأول على عدد من الصور ومقاطع فيديو لأعمال شغب وتخريب ومظاهرات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه برفقة باقي المتهمين للواقعة قد أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن المتهم كان محبوسًا إثر ضبطه على ذمة قضية أخرى عند إدلائه باعترافه، وعند مناظرته تبين وجود إصابات به، ثبتت بتقرير الطب الشرعي أنها معاصرة لتاريخ الواقعة، وهو ما يثير الريبة في ذلك الاعتراف، الأمر الذي تشكك المحكمة في ذلك الاعتراف بصدوره بغير إرادة حرة مختارة ولذا تطرحه جانبًا.

وخلت أوراق الدعوى من دليل يقيني تستدل به المحكمة على قيام المتهمين من الأول إلى التاسع بارتكاب الواقعة، لا سيما أنهم اعتصموا بالإنكار أمام المحكمة، ولم يبق في الأوراق إلا تحريات شاهد الإثبات، بيد أن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في تقدير الدليل، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي للمحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهم إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته الأدلة، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً أساسيًا أو قرينة ثبوت التهمة.

ولفتت إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأي مجري التحريات من دون أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة، فالأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فمن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين أو النيل من اصل البراءة المفترض فيهما، وخاصة أن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهمين هم مرتكبوها، لذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمين وأمرت بمصادرة المضبوطات.