الشرعية تطلق عربية من زوجها البحريني الذي حاول قتلها بفأس وألقاها من الطابق الثالث

2018-06-20 - 9:35 م

مرآة البحرين: أنصفت المحكمة الشرعية الكبرى الثانية «الجعفرية» السيدة العربية الجنسية التي حاول زوجها قتلها ضربا بفأس وإلقائها من الطابق الثالث وسكب مادة حارقة عليها، حيث قضت المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر وعدم الإنفاق.

وكان الزوج قد صدر عليه حكم بات بالسجن 7 سنوات بتهمة الاعتداء على سلامة جسمها والتسبب لها بإصابات جسيمة، بعد نشوب خلافات بينهما ومنازعات قضائية فتوجه إلى غرفتها حيث كانت جالسة أرضًا وأغلق الباب خلفه وأخرج «فأسًا» من خلف ظهره، وفي يده الأخرى «منجل»، ثم وجه لها 3 ضربات على رأسها، وجلس فوقها مقيدا يديها بركبتيه وضربها ضربة قوية بالفأس على رأسها أفقدتها الوعي، وبعد أن أفاقت حاولت النهوض فقام بضربها بالفأس على ظهرها، ودفعها من نافذة المسكن بالطابق الثالث فسقطت على حافة شرفة الطابق الأول، ولم يكتف المتهم بذلك بل جلب مادة حارقة وألقاها عليها فسقطت أرضا، حيث شاهدتها مجموعة من الاطفال وتم نقلها بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وحول تفاصيل الدعوى الشرعية قالت المحامية فاطمة بن رجب وكيلة الزوجة إنها طلبت فيها التطليق من زوجها للضرر وعدم الإنفاق، وذلك على سند من القول بأنها تزوجت بالمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ورزقا على فراش الزوجية من ولد وبنت 12 و 10 أعوام وهي لا تزال بعصمته، وأشارت إلى أن الزوج كان يسيء إليها ويعتدي عليها بالضرب والسب، وفي 25 مايو2017 هددها بالقتل بأدوات حادة وهي الفأس والمنجل، وقد أصابها بجروح بليغة في رأسها وظهرها، ورماها من الطابق الثالث، مما أسفر عن كسر في 5 فقرات بالظهر والتواء بالحوض وحروق.

كما أوضحت وكيلة الزوجة أن المدعى عليه ممتنع عن سداد النفقة رغم صدور حكم بها، بعد حكم آخر بضم حضانة الطفلين إليها وبقاء إقامتها في البلاد لحين انتهاء الحضانة، وألزمت الأب بتسليم الأوراق الثبوتية للأبناء، وذلك لعدم أمانة المدعى عليه على تربية الأبناء.

وقالت المحامية بن رجب إن هذا الضرر لا يجيزه الشرع والقانون، ونظرا لاستحالة دوام العشرة بينهما، فقد رفعت هذه الدعوى لطلب الطلاق، وقد أدين المدعى عليه بحكم نهائي بالاعتداء على الزوجة، فضلا عن تخلفه عن سداد النفقة المقضي بها للمدعية وأبنائها وفق حكم شرعي صادر قبل عامين ونصف في 2016، حتى بلغ المبلغ المتخلف بملف التنفيذ 5146 دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكم الصادر بحق المدعى عليه والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، يؤكد تضرر المدعية بسبب قيام الزوج بالشروع في قتلها بتوجيه عدة ضربات بواسطة فأس على رأسها «بمكان قاتل»، وقد تعرضت المدعية لكسور في العمود الفقري والحوض، وتشوهات بيسار الوجه والكتف الأيسر، والعضدين نتيجة سكب المادة الحارقة عليها، وبالنحو الموصوف في التقارير الطبية والأحكام الجنائية، وتلك أدلة واضحة الدلالة قوية المضمون على ثبوت الضرر في حقها، فضلا عن امتناعه عن دفع النفقة المقضي بها عليه لها في الحكم الشرعي، على الرغم من أنه مشمول بالنفاذ المعجل رغم يساره المادي، وهو يعد عنصراً آخر من العناصر الموجبة للتفريق للضرر وعدم الإنفاق.

وأشارت المحكمة إلى أن الضرر الذي أصاب المدعية من جانب المدعى عليه قد أحدث بينهما شقاقاً يستحيل معه دوام العشرة بينهما بالمعروف، وقد عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما، الأمر الذي يبرر إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر وعدم الإنفاق، وقضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة أولى بائنة للضرر، وعدم الإنفاق وإلزامها العدة الشرعية، ولا تحل للمدعي عليه الا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج بآخر، الا بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً، وإيقاع صيغة الطلاق ورنتهاء فترة العدة الشرعية وألزمت المدعي عليه بالمصروفات.