السجن سنة مع وقف التنفيذ لبحريني وظف خادمته للعمل «سُخرة»

2018-06-19 - 3:10 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة برفض استئناف تقدم به مخلص معاملات مدان بتشغيل خادمة آسيوية سخرة في منزله بعد جلبها بمستندات مزورة على كفالة رجل بحريني، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، لكنها أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، كما أيدت وتغريمه مبلغ 2000 دينار وإعادة المجني عليه إلى دولتها على حسابه.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المستأنف -صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة- اتفق معه شخص بحريني على أن يستقدم له خادمة إفريقية الجنسية، وقدم له تصريح للعمالة المنزلية ومبلغ 800 دينار على ذمة مصاريف إحضارها، بيد أنه لكبر سنه لتجاوزه الـ65 عاما آنذاك، فقد تقدم بطلب لشؤون الجوازات والإقامة في يوم 27/11/2013 للحصول على تأشيرة إقامة لجلب خادمة آسيوية والتي قد أوهمها بأنها ستعمل في مملكة البحرين لقاء أجر وقدره 150 دينار.

ونظرا لتأخر المستأنف في إنهاء الإجراءات استرد الرجل منه ما عاجله من مبلغ، وبعد حضور الخادمة المذكورة في يوم 30/3/2014، تبين أن تأشيرتها منتهية منذ 6 أيام تسبق وصولها فلم يستطع إدخالها إلا بتأشيرة زيارة ولمدة أسبوع فقط.

إلا أنه بعد ذلك لم يكمل إجراءات نقل كفالتها على أحد أو على مكتبه ولم يحصل لها على تأشيرة إقامة بعد انتهاء إقامتها المشروعة في البلاد ولم يستخرج لها بطاقة هوية.

واستغل المستأنف ظروفها واحتجز جواز سفرها وهددها بحبسها وبشرٍّ مستطيل بأهلها في بلدهم، فرضخت له، واتفق معها على إعطائها أجر متدني وقدره 85 دينار، بل أنه لم يكن منتظم في سداده لها، فكان يحتجز بعضه ولا يعطيه لها.

وأشارت المحكمة إلى أنه احتجز في آخر 6 شهور كامل أجرها من غير مبرر، وجعلها تخدم بمنزله قسرا عنها وسخرة بدون أجر.

وتوصلت تحريات رئيس العرفاء من شعبة مكافحة الإتجار بالبشر إلى صحة ارتكاب المستأنف للواقعة، وقد أقر المذكور أن المجني عليها كانت تعمل لديها في منزله وأنه لم يؤدي لها أجر شهري أكتوبر ونوفمبر 2014، وأنه أدى لها جزء من شهر سبتمبر.

وثبت من صحيفة الاستعلام الجنائي الخاصة بالمستأنف سبق اتهامه في قضايا مماثلة، وكانت الخادمة رضخت لظروفها وحاجتها للعمل والمال بعدما هددها بحبسها.

كما شهدت زوجة المتهم أن المجني عليها عملت خادمة لديها وزوجها كان يعطيها أجر متدني لم يصل إلى 90 دينار، ثم امتنع عن إعطائها أجرها عدة شهور، وكان يسيء معاملتها، فسلمتها جواز سفرها والذي كان يحتجزه.

وأضافت أنه لم يستخرج لها تأشيرة إقامة ولا بطاقة هوية وكان يهددها بسجنها لإقامتها غير المشروعة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف غضون الأعوام من 2013 وحتى 2015، أولا: اتجر في شخص المجني عليها باستعمال الحيلة ليستقدمها لمملكة البحرين من بلادها بزعمه توفير فرصة عمل خادمة لها بأجر شهري وقدره 150 دينار، وأساء استغلالها في العمل خادمة في مسكنه قسرا حال كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضائها وحرية اختيارها لكونه لم يحصل لها على رخصة إقامة صالحة في مملكة البحرين أو بطاقة هوية ولم ينقل كفالتها على أحد عملائه بالرغم من كونه صاحب مكتب لاستقدام أيدي عاملة وحال كونها أجنبية وهددها بحبسها لعدم مشروعية إقامتها.

ثانيا: اشترك وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي استمارة طلب الحصول على تأشيرة إقامة وكان ذلك بطريق تحرير كافة بيانات الاستمارة وإضافة توقيع مزور منسوب للمجني عليه (صاحب طلب جلب الخادمة).

ثالثا: استعمل المحرر المزور المبين في البند ثانيا بأن قدمه للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة مع علمه بالتزوير.

رابعا: استخدم المجني عليها سخرة في العمل كخادمة واحجز بغير مبرر بعض أجورها.

فحكمت عليه محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالبندين أولا ورابعا، مع تغريمه مبلغ 2000 دينار وإلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، ببراءته مما نسب إليه في البندين ثانيا وثالثا، وهو ما لم يقبل به المستأنف وطعن عليه بالاستئناف، والتي قضت بتأييد الحكم المذكور أعلاه مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.