إلزام الجنسية والجوازات بإصدار جواز سفر لطفل ثبت نسبه لبحريني

2018-06-19 - 3:07 م

مرآة البحرين: ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الإدارة العامة للجنسية والجوازات بإصدار جواز سفر لطفل رفض والده إصدار مستنداته الثبوتية لخلاف مع زوجته على نسبه، وألزمت المحكمة الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة، بعد صدور حكم بثبوت النسب، بينما رفضت طلب إلزام الصحة بإصدار بطاقة هوية للطفل، لسابق الفصل في دعوى مماثلة.

أشارت أوراق القضية إلى تقدم بحرينية بلائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية، وقالت فيها إنها تزوجت من المدعى عليه الأول وأنجبت منه الصغير إلا أنه امتنع عن إصدار جواز سفر وبطاقة هوية له مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بإلزام الزوج المدعى عليه الأول بإصدار بطاقة هوية وجواز سفر بحريني للصغير ابنهما في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث «الصحة والجوازات» مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات والأتعاب، وقدمت سندا لذلك صورة من الحكم الصادر من المحكمة الصغرى المدنية الأولى بإلزام المدعى عليها إدارة الصحة بإصدار شهادة ميلاد للصغير بتاريخ ميلاد 9/‏6/‏2009، وصورة من وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه الأول بتاريخ 9/‏6/‏2009، وهو نفس تاريخ زواجهما.

وبجلسة 28/‏9/‏2017 قضت المحكمة بوقف الدعوى الأصلية المتعلقة بإلزام المدعى عليهما الصحة والجوازات بإصدار بطاقة هوية وجواز سفر للصغير نجل المدعية وإحالة الدعوى إلى إحدى المحاكم الكبرى الشرعية المختصة للفصل في إثبات نسب الابن شرعا للمدعى عليه الأول، وأبقت الفصل في المصروفات.

وحكمت المحكمة، أولا: بعدم جواز نظر طلب إصدار شهادة ميلاد للصغير نجل المدعية والمدعى عليه الأول لسابقة الفصل فيه. ثانيا: بإلزام المدعى عليها الثالثة «الإدارة العامة للجنسية والجوازات» بإصدار جواز سفر للصغير نجل المدعية والمدعى عليه الأول وألزمت المدعى عليه الأول بالمناسب من المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.