طرد شخص من عقار رفض تسليمه إلى الإسكان لإقامة مشروع إسكاني

2018-06-18 - 7:55 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بطرد شخص من عقار رفض تسليمه الى وزارة الإسكان على الرغم من صدور قرار من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمرانى باستملاك العقار محل النزاع لإقامة مشروعات إسكانية تخص الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة الى رفع وزارة الإسكان دعوى تطالب بطرد مواطن من عقار كائن بمنطقة الحورة، على خلفية إصدار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمرانى قرارا باستملاك العقار محل الخلاف والمملوك لمورث المدعى عليهم، وذلك من أجل إقامة مشروع الحورة الإسكاني، وأن المدعى عليهم يضعون أيديهم على ذلك العقار من دون سند بعد أن انتقلت ملكيته إلى وزارة الإسكان، بموجب قرار الاستملاك المذكور والمنشور فى الجريدة الرسمية.

وقالت المحكمة أن مؤدى أحكام القانون الخاص باستملاك العقارات للمنفعة العامة، يقضي بانتقال ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتبارًا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر ذات الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار.

وقالت المحكمة أنه إذا نشأ نزاع حول ملكية الأرض التي يراد استملاكها يعتبر مالكها من كانت الأرض مسجلة باسمه لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإن كانت غير مسجلة يعتبر واضع اليد عليها عند الاستملاك هو صاحب الحق فيها، ولمدعي الملكية أو الحق العيني أو الحيازة إقامة الدعوى لإثبات ما يدعيه، وفي جميع الأحوال لا يحول النزاع في ملكية العقار موضوع الاستملاك أو في أي من الحقوق الواردة عليه أو التظلم من قرار الاستملاك أو من تقدير التعويض أو الطعن القضائي عليهما دون انتقال ملكية العقار إلى المستملك، على ألا يتم صرف التعويض إلا لمن يتم حسم النزاع لصالحه نهائيًا.

وأوضحت انه بما تثبت لديها من أوراق فإن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمرانى أصدر قرار الاستملاك رقم (209) لسنة 2012 باستملاك العقار لصالح وزارة الإسكان من أجل تنفيذ مشروع الحورة الإسكاني، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية، فضلًا عن نشره فى صحيفتين يوميتين، الأمر الذي يترتب عليه انتقال ملكية ذلك العقار إلى المدعية اعتبارًا من تاريخ نشر قرار الاستملاك.

وقالت المحكمة انه منذ نشر القرار فيغدو وضع يد المدعى عليهم على ذلك العقار عملًا من أعمال الغصب تم بدون سند على أرض صارت مملوكة للدولة، بما يتعين معه إجابة المدعية لطلباتها والقضاء بطرد المدعى عليهم من ذلك العقار، وألزمت المحكمة المدعى عليهم بمصروفات التقاضي  بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليهم من العقار محل قرار الاستملاك الكائن فى الحورة من المنامة، وألزمت المدعى عليهم المصروفات.