رفض دعوى لإعادة تثمين أرض استملكتها الإسكان

2018-04-06 - 5:22 م

مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى أقامها بحريني يتظلم فيها من قرار وزارة الإسكان باستملاك جزء من عقار يملكه، وقدرت القيمة السوقية للقدم المربع من الأرض بـ20 دينارا وطالب بتعويض 777 ألف دينار، بعد أن تبين للمحكمة من واقع تقرير الخبير المكلف من قبل المحكمة أن القيمة السوقية للقدم المربع 20 دينارا بالفعل. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفع المواطن دعوى يطالب بندب لجنة خبراء عقاريين لتقدير القيمة السوقية لعقار يملكه والتعويض المؤقت بعد أن صدر قرار الإسكان باستملاك جزء من مساحة هذا العقار من أجل مشروع بلاد القديم الإسكاني، وتم تثمين القدم المربع من الأرض المستملكة بمبلغ 20 دينارا.

وتظلم المدعي من هذا التثمين وتم رفض تظلمه وتأييد قرار التثمين السابق، ولكنه لم يرتض بهذا التثمين، وقررت المحكمة ندب خبير للانتقال إلى عقار التداعي ومعاينته على الطبيعة لبيان مساحة الأرض المستملكة بالقدم المربع، وقيمة القدم المربع من الأرض المستملكة في تاريخ الاستملاك بمراعاة السعر الأمثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقًا لسعر السوق وقت الاستملاك وانتهي التقرير إلى أن السعر العادل للمتر بالأرض المستملكة وقت الاستملاك هو 20 دينارا للمتر وأن إجمالي الأرض المستملكة بمبلغ 480/612.599 دينارا. وأكدت حيثيات الحكم أن المقرر وفقًا لأحكام القانون في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، فتُشكل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك بقرار من الوزير المختص من بين موظفي الوزارة وغيرهم من الجهات الحكومية على أن تضم ممثلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص والجمعيات ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمدة سنتين وتكون أقصى مدة للعضوية أربع سنوات، ولا يجوز لعضو لجنة التثمين أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين أو قوامته مصلحة شخصية.

ووفقا لما هو مقرر بقضاء التمييز فإن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون أحد عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اطمأنت لها وحيث إن الثابت أن جهة الإدارة قامت بتثمين العقار محل التداعي، وانتهت لجنة التثمين المشكلة لهذا الغرض إلى تقدير قيمته على أساس سعر 20 دينارا للمتر المربع، كما ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى لمعاينة الأرض المستملكة محل التداعي فانتهي الخبير أيضا إلى أن سعر القدم المربع بأرض التداعي في وقت الاستملاك هو مبلغ 20 دينارا وهو ذاته السعر الذي انتهت إليه لجنة التثمين الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلغاء قرار لجنة التثمين بشأن تثمين قيمة الأرض المستملكة قد جاء علي غير سند وخليق بالرفض.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus