وقف حبس وزير سابق بعد سداده شيكا بـ 60 ألف دينار

2018-02-22 - 7:41 م

مرآة البحرين: قبل 24 ساعة من تنفيذه لحكم حبسه سنة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 60 ألف دينار، تقدم وزير سابق بطلب وقف تنفيذ العقوبة مرفقًا بتنازل وتصالح من المجني عليه، وأمر قاضي تنفيذ العقاب أمس على وقف التنفيذ.

وقضت محكمة أول درجة في وقت سابق بحبس الوزير لمدة 3 سنوات، فطعن على الحكم بالاستئناف فحكمت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة، وأصبح عليه التنفيذ قبل التوجه إلى محكمة التمييز، فتقدم وكيل الوزير بطلب وقف تنفيذ العقوبة، بعد أن قدم تنازلاً موثقًا من المجني عليه يفيد فيه بحصول التصالح والتنازل عن الدعوى.

وأصدر قاضي تنفيذ العقاب الأمر بوقف تنفيذ العقوبة بموجب قانون رقم (41) لسنة 2014 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 التي تنص على أن: «للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيًا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus