إلزام بنك بإخلاء فرعه بسترة لعدم إيداعه مصروفات التقاضي

2018-01-11 - 7:28 م

مرآة البحرين: على الرغم من سداده الإيجار المستحق عن المحل في أول جلسة، إلا أن لجنة المنازعات الإيجارية ألزمت بنكا بإخلاء أحد فروعه بمنطقة سترة، وذلك لعدم إيداعه مصروفات التقاضي، وأبرأت اللجنة ذمة البنك من مبلغ الأجرة الذي طالب به المالك لإيداعه بخزينة اللجنة، وألزمته بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الدعوى تتحصل فيما ذكرته المحامية منال حمود وكيلة صاحب البناية المدعي، أن موكلها أقام الدعوى بتاريخ 24 مايو/أيار 2017، ضد البنك المدعى عليه طلب فيها إخلاء البنك عين التداعي لعدم سداد الأجرة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي 11700 دينار بالإضافة إلى رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، وذلك على سند من القول إنه تملك العقار الكائن في سترة من مالكه القديم في ديسمبر 2016، وأنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في مارس 2015، استأجر البنك من المالك السابق للمحل مقابل 1300 دينار أجرة شهرية، وامتنع عن سداد الأجرة للمدعي منذ ديسمبر 2016 على الرغم من علمه بانتقال الملكية، وقد أشعره بضرورة السداد فرفض.

وقالت اللجنة إنها أعلمت البنك بلائحة الدعوى للرد عليها خلال أسبوع، فأودع رده قائلا إن العقد السابق كان بقيمة أجرة 1300 دينار، لكن المالك الحالي طالب بزيادة الأجرة إلى 2000 دينار بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأنه عرض عليه الأجرة أكثر من مرة إلا أنه رفض استلامها، وتمسك بعدم أحقية المدعي بالأجرة عن ديسمبر 2016 كون عقد البيع لم يسجل إلا في يناير 2017، وطلب قبول إيداع الأجرة عن الفترة من يناير وحتى يوليو 2017 بواقع 1300 دينار، ورفض الدعوى.

وقالت اللجنة إن ملكية العقار قد آلت إلى المدعي في يناير 2017، وتم تسجيل العقد وتحرير وثيقة الملكية في مارس 2017، ومن ثم لا تكون للمدعي أحقية بالأجرة إلا من التاريخ السابق، وحيث إن البنك المدعى عليه قد أودع الأجرة المتخلفة وإن لم تكن في مواعيدها القانونية بموجب العقد، إلا أن ذمة المدعى عليه تبرأ من الأجرة لإيداعها خزينة اللجنة.

وحول طلب الإخلاء، قالت اللجنة إن طلب الإخلاء هو في حقيقته طلب فسخ عقد الإيجار، ولما كان البين من شروط العقد محل التداعي إنه إذا أخفق المستأجر في دفع أي من الدفعات المستحقة فترتين متتاليتين للمالك الحق في إلغاء العقد فورا دون إشعار المستأجر، ولما كان الثابت أن المدعى عليه قد أودع قيمة الأجرة المطالب بها بأول جلسة بعد استلامه لائحة الدعوى إلا أنه لم يقم بإيداع مصروفات التقاضي، وفقا لما قررته الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون إيجار العقارات، الأمر الذي تستخلص منه اللجنة بأحقية المدعي بطلب إخلاء المدعى عليه عين التداعي.

ولهذه الأسباب قررت اللجنة، أولا صحة العرض بالوفاء والإيداع وبراءة ذمة المدعى عليه من مبلغ الأجرة المطالب بها، ثانيا فسخ عقد الإيجار وإخلاء المدعى عليه من المحل، ثالثا إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus