محكمة تلزم شركة بتعويض عربي فصل عن العمل تعسفيا مبلغ 23 ألف دينار

2018-01-09 - 7:40 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة تجارية، بدفع 23785 دينارا، لموظف عربي تم فصله من العمل بعد خدمة استمرت 18 سنة وشهرين، بدعوى إعادة هيكلة الشركة، وفائدة بنسبة 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن اتعاب المحاماة.

كان المدعي قد اقام دعواه مطالبا بالحكم بالزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 28440 دينارا، وبدل الإخطار بمبلغ 2370 دينارا، مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 39631.600 دينارا، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 1501 دينار، الحوافز بمبلغ 14666.666 دينارا، التذكرة والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية بواقع 10%.

وقال إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة اعتبارا من 11/3 /1996 مقابل اجر شهري 2370 دينارا، إلا أنها قامت بتاريخ 30/4/2014 متذرعة بإعادة الهيكلة بفصله من العمل، ولم تؤد له مستحقاته، الأمر الذي حدا به إلى  إقامة الدعوى.

وحيث أنه عن طلب المدعي التعويض عن فصله تعسفيا والدفع المبدئي من وكيل المدعى عليها بسقوطه بفوات الميعاد، فلما كان وكيل المدعي قد قدم صورة ضوئية من خطاب انهاء الخدمة والمتضمن إنهاء خدمته بأثر فورى وأنه سيتم تسوية مستحقاته بالكامل وديا حتى 31/5/2014 وكان لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة وضع حد لعلاقة العمل بإرادته المنفردة في أي وقت يشاء، فيعتبر العقد منتهيًا بإبلاغ الرغبة في انهائه إلى الطرف الآخر بأي شكل سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ولما كانت الشركة المدعى عليها قد اوردت ان سبب الفصل اعادة الهيكلة، وقدمت صورة ضوئية من اجتماع الجمعية العامة والمتضمن تخفيض أعداد الموظفين، الا انها لم تقدم اسباب التخفيض وتخفيض النفقات العامة، للتحقق من جدية المبررات التي دعـتها إلى إعادة الهيكلة فضلا على أنها قد احالت الدعوى للتحقيق لإثبات المبرر الا أنها لم تحضر شهودا مما ينتفي معه المبرر ويوصم الإنهاء بالتعسف وتكون شرائط المادة 135 من قانون العمل قد تحققت وهو ما تقضي معه بعدم سماع الدعوى في هذا الطلب بالأسباب دون المنطوق.

وأنه عن طلب المدعي بدل الاخطار فحيث ان المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن المدعى عليه قد أنهى العقد من جانبه بالإرادة المنفردة إلا أنها لم تراع مهلة الاخطار المقرر قانونا فمن ثم تستحق تعويضا مساويا لأجر المدعي عن مدة الإخطار بمبلغ 1300 دينار لاطمئنانها إلى ما ورد بشهادة شاهد المدعي الأول والذي شهد بأن الأجر الأساسي له 1300 دينار ولا ينال من ذلك الصور الضوئية من الكشوف إذ أنها لا تحمل ثمة توقيع من المدعي على كونها كشوف أجر وهو ما تقضي به.

وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد بدأ العمل في 31/3/ 1996 أخذا بما ورد بشهادة الشاهد الأول من شاهدي المدعي الذي تطمئن إليه المحكمة وأنهته المدعى عليها في 31/5/2014 بعد إضافة مهلة الاخطار ومن ثم تكون مدة خدمته ثمانية عشر عاما وشهرين يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 499.9 يوم بما يوازي مبلغ 21662.333 دينارا.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus