براءة اثنين من تهمة إشعال إطارات في سماهيج

2017-11-01 - 5:16 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة متهمين بإشعال إطارات والتجمهر في المنطقة بين قلالي وسماهيج بالمحرق، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكان شرطي في الداخلية (ملازم أول) قد شهد في تحقيقات النيابة العامة بأنه في مساء يوم 24/5/2017 ورد بلاغ غرفة العمليات بوجود حريق في إطارات على شارع رقم 38 الفاصل بين منطقة قلالي وسماهيج وعليه انتقلت قوة من أفراد الشرطة لمكان البلاغ كما تم إخماد الحريق ورفع عينات من مكان البلاغ وأن حال ضبط متهم في واقعة أخرى وسؤاله قرر بأنه تعرّض للضرب من قبل المتهمين وآخرين لارتكاب هذه الواقعة فتمت إحالته إلى النيابة العامة كمتهم في هذه الواقعة وتنفيذا لأمر النيابة العامة بإجراء التحريات حول المتهمين، فقد أكدت تحرياته السرية التي أجراها بمساعده مصادره السرية "المجربة والموثوقة" على قيام المتهمين بارتكابها مع آخرين بهدف الاخلال بالامن العام والسكينة العامة وقطع حركة السير وزرع الرعب والخوف في نفوس القاطنين في المنطقة فصدر أمر بالقبض عليهم إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وكانت النيابة أسندت إليهما أنهما في 24/5/2017 بدائرة أمن محافظه المحرق.

أولاً: اشعلا وآخرون مجهولون حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في الأموال المنقولة المبينة النوع والوصف بالأوراق.

ثانيا: اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

ثالثا: حازا وأحرزا وآخرون مجهولون عبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، تدليلا على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات والمتهم المقبوض عليه بتحقيقات النيابة العامة - لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، آية ذلك:

(أولا) أن المحكمة لا تطمئن إلى إقرار المتهم المقبوض عليه بتحقيقات النيابة ومحاضر جمع الاستدلالات والذي تم استبعاده من الاتهام، وأنها لا تطمئن إلى هذه الإقرار ذلك لأنها جاء متناقضة وماديات الجريمة فقد قرر المتهم سالف الذكر بأنه تعرض للضرب والتهديد من قبل المتهمين لإجباره على مشاركتهما وآخرين في ارتكاب الواقعة، ما دعاه إلى ارتكابها والتوجه معهم إلى الشارع العام وإلقاء الإطارات والانصراف ثم شاهد المتهمين حال انصرافه يقومان بإشعال النيران بالإطارات، ومن ثم فالمحكمة لا يسعها سوى طرح هذا التصوير وخاصة أن المتهمين لم يتم ضبطهما وسؤالهما، هذا فضلاً عن أن المحكمة لا تطمئن إلى هذا الإقرار لأنه من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر لا ترقى لمرتبة الشهادة لأن المتهم الذي يدلي بأقواله على غيره يسمع بغير حلف يمين وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون لذا فهي أضعف أنواع الاستدلالات في الدعوى، لأنها أقوال يشوبها الغرض بصدورها ممن له مصلحة في الخلاص من الاتهام الجاثم على صدره أو فى أقل القليل إلا يكون بمفرده متحملا مسؤولية الجريمة فيجب على المحكمة أن تأخذها بكثير من الحذر لتعارض المصلحة بين المتهمين وتنتهي المحكمة إلى عدم الأخذ بهذه الأقوال وطرح هذا الدليل من أدلة الإثبات.

(ثانياً) أن أيا من المتهمين المذكورين لم يضبط بمسرح الواقعة متلبسا بارتكابه الواقعة سواء تلبس حقيقي أو حكمي، كما أنهم لم يضبط أياً منهما حائزا أو محرزاً ثمة أدوات أو الآلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجريمة.

(ثالثاً): ومن بعد فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهمين ساهموا فى ارتكاب الواقعة سوى تحريات شاهد الإثبات، فلا يجوز للمحكمة اتخاذ تحريات المباحث -الشاهد المذكور- عماداً لحكمها وأساساً لعقيدتها من أن المتهمين ارتكبوا الواقعة مع المجهولين، ولا يصح أن تبنى المحكمة عقيدتها على عقيدة حصلها الضابط من تحريه لا عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ولا سيما أن التحريات لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إليها وتطرحها.

وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة كلا من المتهمين مما نسب إليه عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus