تعديلات قانون الخدمة المدنية: حصول الموظف على تقييم أداء منخفض عقوبته تصل إلى الفصل من الخدمة

2017-08-24 - 5:21 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وجاء فيه

المادة الأولى: يُستبدل بنصوص البنود (7،6،1) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، النصوص الآتية:

مادة (14) البنود (7،6،1):

البند (1): تحديد القدرات الأساسية التي يتم على أساسها قياس أداء الموظفين في مختلف الجهات الحكومية مع مراعاة أن تكون هذه القدرات متوافقة مع المستوى الوظيفي الذي يقوم به الموظفون والأهداف المطلوب منهم تحقيقها وأن يتضمن الية ومدد التقييم حسب طبيعة الوظائف ونوعيتها.

البند (6): في حالة مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة فإنه يتم تقييم أداءه وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.

البند (7): في حالة إعارة أو ندب الموظف داخل المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب على الجهة المعار إليها أو المنتدبة تقييم أداءه وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف.

في حالة إعارة الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب على الجهة المعار إليها تقييم اداءه وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي.

وفي حالة ابتعاث الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب على الجهة المبتعث إليها أن تعد تقريراً عن نتائج الدراسة وسلوكه خلال مدة دراسته او عمله وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند اعداد التقرير السنوي.

المادة الثانية: يُضاف إلى جدول المخالفات والجزاءات المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، بند جديد برقم (42 مكرر)، نصه الاتي:

الرقم: 42 مكرر: نوع المخالفة حصول الموظف بصورة نهائية على تقييم أداء منخفض وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي..

الأولى 10 أيام توقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة.

الثانية: فصل من الخدمة.

المادة الثالثة: على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار رقم ( 13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013 وجاء فيه:

المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (5) و(7) الشرط (3) و(9) و(13) و(53) و(55) و(56) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، النصوص الآتية:

مادة (5): العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديرا له على أدائه وسلوكه وتمنح وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.

مادة (7) الشرط (3): أن يكون مستوى أداء وسلوك الموظف يتوافق مع تقييم الأداء المحدد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق العلاوة.

مادة (9): يُحرم الموظف من العلاوة الدورية السنوية إذا كان تقرير أدائه لا يتوافق مع الضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق العلاوة.

مادة (13): يجوز منح الموظف البحريني المعين بصفة دائمة علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية وبما لا يتجاوز ثلاث رتب بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك تقديراً للأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات البدنية وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة بما في ذلك قواعد السلوك الوظيفي وذلك بالشروط التالية:

1- تمنح هذه العلاوة وفقاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي بنسبه لا تتجاوز 10% من مجموع القوى العاملة في كل جهة حكومية في الأول من شهر يناير، ولا يمنع منحها من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.

2- لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الصادر بحقه جزاء تأديبي إلا بعد محو هذا الجزاء.

3- لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية، فإذا حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة جاز صرف العلاوة من تاريخ استحقاقها.

4- لا يجوز منح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية خلال العام الواحد.

5- لا يجوز الجمع بين علاوة تشجيعية أو مكافأة تشجيعية أو ترقية (عدا ترقية نهاية الخدمة) خلال العام الواحد.

مادة (53): تمنح مكافأة العمل الخاص لموظف أو لمجموعة من الموظفين بذلوا جهوداً غير عادية في سبيل انجاز عمل خاص أو تحقيق إنجاز تخصصي معين، أو قدموا خدمة خاصة أسهمت في تحقيق فعالية وكفاءة الوظيفة أو تحسين الخدمات في الجهة الحكومية. وتكون مكافأة العمل الخاص مبلغاً مقطوعاً يتراوح بين (100) دينار و (500) دينار تمنح بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع القوى العاملة في الأول من يناير وفقاً للضوابط التي يضعها الديوان إضافة إلى المعايير التالية:

1- التعامل بفعالية مع الآخرين من خلال تبادل المعلومات وتقديم الخدمة باحترافية وتقبل المسئوليات الإضافية وإنجازها بكل صدق وأمانة.

2- لا يجوز منح المكافأة للمرة الثانية إلا بعد انقضاء سنة واحدة على منح المكافأة للمرة الأولى.

3- لا يجوز الجمع بين علاوة تشجيعية أو مكافأة تشجيعية أو ترقية (عدا ترقية نهاية الخدمة) خلال العام الواحد.

4- تقديم دراسات تحقق وفورات كبيرة في المال أو استثمار أفضل للقوى العاملة.

5- في جميع الأحوال لا تمنح هذه المكافأة للموظفين المعينين بالعقد الجزئي.

مادة (55): تُمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع (200) دينار وبنسبة لا تجاوز 2% من القوى العاملة في الأول من يناير. تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وبما يكفل ضمان سير عمل المرفق الحكومي وتقديم الخدمة الحكومية على أحسن وجه، وذلك وفق الشروط التالية:

1- الالتزام بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخير.

2- أن يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقاً مع تقييم الأداء المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة.

3- عدم الانقطاع أو ترك العمل بغير إذن.

4- عدم حصول الموظف على الإجازة المرضية أكثر من خمسة أيام عمل خلال السنة.

مادة (56): تُمنح مكافأة موظف السنة بهدف تحفيز موظفي الحكومة على الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم والاعتراف بجهودهم على نحو يؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي، وأن تكون للموظف مساهمات بارزة في انجاز مهام الإدارة التي يعمل بها أو مشاركات فعالة في اللجان وفرق العمل للجهة التي ينتسب إليها ، وتكون المكافأة مبلغاً مقطوعاً لا يجاوز (1000) دينار في الجهات الحكومية التي لا يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف، ويجوز منح المكافأة المشار إليها بالفقرة السابقة لأكثر من موظف في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة ألفي دينار، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط منح مكافأة الانضباط الوظيفي.

2- أن يكون تقدير الموظف في الأداء والسلوك الوظيفي متوافقاً مع تقييم الأداء المحدد في نظام إدارة الأداء الوظيفي.

3- لا يجوز منح الموظف مكافأة موظف السنة مرة أخرى إلا بعد انقضاء أربع سنوات.

4- الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.

المادة الثانية: تُلغى المادة (10) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.

المادة الثالثة: على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus