أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية
2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2024-04-26مظاهرة حاشدة في كرباباد تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
- 2024-04-25اعتصام لعائلة حسن مشيمع أمام مركز "كانو" احتجاجاً على حرمانه العلاج وللمطالبة بإطلاق سراحه
- 2024-04-25إبراهيم سرحان: ليس على المعتقلين المُفْرَج عنهم دفع غرامة طبقاً لبنود العفو الملكي والقوانين المستَنِد إليها
- 2024-04-25قوات أمنية تقتحم مبنى 5 في "جَوْ" لوقف اعتصام المعتقلين وأنباء عن إصابات بينهم
- 2024-04-24إدانة وتغريم المعلمة لولوة البنعلي بتهمة "إهانة" وزارة التربية