11 قراراً بحل جمعيات منذ بدء العام 2016

2016-08-21 - 3:37 م

مرآة البحرين: أشارت بيانات الجريدة الرسمية، إلى أن الجهات الرسمية حلت خلال الفترة بين العامين 2000 وحتى العام الجاري (2016)، أكثر من 30 جمعية أهلية وسياسية، من بينها جمعيات حلت نفسها اختياريّاً.

ونشرت صحيفة الوسط في عددها اليوم الأحد 21 أغسطس 2016، تقريراً رصد  ثلاثة قرارات على الأقل نُشرت في الجريدة الرسمية بحل ثلاث جمعيات سياسية، فيما لايزال مصير جمعيات أخرى - أهلية وسياسية - غير معروف، وهي الجمعيات التي عُين لها مدير مؤقت من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ومنذ بدء العام 2016 وحتى الآن، حُلت 11 جمعية أهلية، وشمل آخر قرار لحل جمعية أهلية قرارات وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم «59» لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية، ورقم «60» لسنة 2016 بشأن حل جمعية الرسالة الإسلامية، ورقم «61» لسنة 2016 بشأن حل جمعية رعاية المصحف الشريف، وهي القرارات التي نُشرت بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2016 في الجريدة الرسمية. كما صدر عن وزير العمل القرار رقم «40» لسنة 2016 بشأن حل جمعية جماهير المحرق، والقرار رقم «41» لسنة 2016 بشأن حل جمعية القطاع الخاص التنموية، والقرار رقم «42» لسنة 2016 بشأن حل الجمعية البحرينية لمؤجري السيارات، وهي القرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو/ أيار 2016.

بالإضافة إلى القرار رقم «44» لسنة 2016 بشأن حل جمعية علوم الأرض البحرينية، والقرار رقم «45» لسنة 2016 بشأن حل جمعية مقاولي التنظيفات والصيانة، بالإضافة إلى القرار رقم «46» لسنة 2016 بشأن حل جمعية المعاهد الوطنية، والتي نُشرت أيضاً في الجريدة الرسمية ذاتها.

وصدر عن وزير العمل أيضاً القرار رقم «43» لسنة 2016 بشأن حل جمعية تنشيط السياحة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو 2016.

وصدر عن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار قرار رقم «1» لسنة 2016 بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي، وهو القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2016.

وفي العام 2015، صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرار رقم «105» لسنة 2015 بشأن حل جمعية الوطن الديمقراطية (الديمقراطي) اختيارياً، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وجاء في القرار: «تُحل جمعية الوطن الديمقراطية (الديمقراطي) اختيارياً بناءً على طلب أمينها العام، لعدم توافر النصاب المقرر قانوناً لعدد أعضائها وتوقف نشاطها فعلياً عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها»، وهو القرار الذي صدر بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أي بعد نحو تسعة أشهر فقط من تأسيسها، إذ صدر قرار إعلان تأسيسها في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2015. وأصدر وزير العدل أيضاً القرار رقم «106» لسنة 2015 بشأن حل جمعية العدالة والتنمية اختيارياً، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 ديسمبر 2015.

وجاء في قرار حلها أيضاً: «تُحل جمعية العدالة والتنمية إختيارياً، بناءً على طلب أمينها العام، لعدم توافر النصاب المقرر قانوناً لعدد أعضائها وتوقف نشاطها فعلياً عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها».

وفي العام 2014، أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية - آنذاك - القرار رقم «39» لسنة 2014 بشأن حل جمعية المصريين بالبحرين، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2014.

ونُشر في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2014، إعلان وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن الحكم الاستئنافي الصادر بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وتضمن الإعلان صدور حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى بجلسة 15 أبريل 2013 القاضي في منطوقه، بقبول استئناف الجمعية شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف. وكان الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الكبرى المدنية الأولى بجلسة 9 يوليو 2012 قد قضى في منطوقه بحل الجمعية المدعى عليها.

وفي العام 2012، أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «61» لسنة 2012 بشأن حل جمعية مصممي الأزياء البحرينية، كما صدر عن الوزارة أيضاً القرار رقم «63» لسنة 2012 بشأن حل جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 ديسمبر 2012، كما أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «64» لسنة 2012 بشأن حل النادي الإثيوبي، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2013.

أما في العام 2011، فأصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «23» لسنة 2011 بشأن حل جمعية المعلمين البحرينية، وجاء في نص المادة الأولى من القرار: «تُحل جمعية المعلمين البحرينية لارتكابها العديد من المخالفات القانونية الجسيمة، بالإضافة إلى إتيانها أفعالاً تخالف النظام العام داخل مملكة البحرين والواردة تفصيلاً في تقرير إدارة المنظمات الأهلية المؤرخ في 3 أبريل2011».

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2011.

وفي العام 2010، صدر عن وزيرة التنمية القرار رقم «59» لسنة 2010 بشأن حل نادي بنغلاديش، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو 2010.

وفي العام 2008، صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «21» لسنة 2008 بشأن حل جمعية الحور النسائية، وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2008، كما صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «18» لسنة 2008 بشأن حل مؤسسة صندوق الشاخورة الخيري، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2008.

وفي العام 2007، صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «14» لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2007.

وفي العام 2006 صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية القرار رقم «43» لسنة 2006 بشأن حل جمعية صيادي الأسماك البحرينية، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2006.

وفي العام نفسه صدر قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم «25» لسنة 2006 بشأن حل جمعية العمل الإسلامي، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2006.

وفي العام 2005، صدر قرار عن إدارة الثقافة والتراث الوطني في وزارة الإعلام بشأن حل جمعية الإعلان لدول مجلس التعاون الخليجي، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2005.

وفي العام 2004، صدر قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية - آنذاك - رقم «47» لسنة 2004 بشأن حل جمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2004.

وفي العام ذاته، صدر قرار وزير العمل رقم «32» لسنة 2004 بشأن حل جمعية العاملين في القطاع المصرفي، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2004.

وفي العام 2000، صدر قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم «17» لسنة 2000 بشأن حل جمعية الرفاع التعاونية الاستهلاكية، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2000، كما صدر في العام ذاته قرار وزير العمل رقم «13» لسنة 2000 بشأن حل جمعية المحرق الاستهلاكية التعاونية، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر 2000، وكذلك القرار رقم «10» لسنة 2000 بشأن حل جمعية التسويق الخليجية، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أغسطس 2000.

وتتضمن قرارات حل الجمعيات في العادة تعيين مصفٍّ للجمعية، ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية خلال مدة معينة من تاريخ نشر القرار.

وبموجب قرار الحل، يحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدوره، كما يوجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

ويتوجب على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن يستوفي مالها من حقوق قِبَل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية، وبعد ذلك يقدم المصفي إلى الوزارة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية، ويُبلغ هذا القرار إلى الجمعية بموجب خطاب مسجل.

 

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus