صحيفة محلية: قضيتا فصل تعسفي مرفوعتان ضد الوطنية لحقوق الإنسان

2016-08-16 - 4:30 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط المحلية إن موظفان سابقان في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طالبا "بإرجاعهما إلى وظيفتيهما، بعد أن اتهما المؤسسة بانتهاك حقوقهما، على حد تعبيرهما، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها المسئولون في حقهما، والتي أدت إلى فقدانهما وظيفتيهما".

ووفق الصحيفة فإن أحد الموظفين المفصولين "انضم إلى العمل بالمؤسسة في العام 2013، إلا أنه خلال عامين من عمله تنقل في ست وظائف، ويتم في كل مرة تنزيل وظيفته من دون مبرر (...)، وأكد أنه تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بالمؤسسة وعزز شكواه بتأييد خطي في مذكرة موقعة من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بتصحيح وضعه الوظيفي والرجوع إلى مسماه الأول «مستشار البرامج التدريبية»، وأنه قد وقع عليه الظلم، إلا أن اللجنة رفضت التظلم".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الموظف أنه تفاجأ في سبتمبر/ أيلول 2015 من القائم بأعمال الأمين العام "بنقلي لوظيفة مشرف التثقيف، وهو ما أعتبره قرارا تعسفيا، بل إني حين سألت القائمَ بأعمال الأمين العام عن المسمى الوظيفي المقبل الذي أنتظره قريباً، فأجابني وبسخرية: رئيس وحدة"، متهماً "بعض القائمين على المؤسسة بأنهم يحاولون المساس بالاستقرار الوظيفي للموظفين وممارسة التطفيش والتضييق عليهم ومحاربتهم في أرزاقهم من دون أسباب أو دراسة أو تقييم موضوعي أو تخطيط، مؤكداً أن جميع تلك المسميات المذكورة أعلاه لا يوجد بها وصف وظيفي ولا متطلبات تنفيذ المسمى المنقول له".

وأشار الموظف المفصول إلى أنه تلقى "تنبيه شفوي وإنذار كتابي ضدي، بناء على ادعاءات مسئولي المباشر، الذي اتهمني بأني لم أحترمه، وأضيع وقت الدوام الرسمي وأخالف الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، وهو ما أدى إلى إحالتي إلى لجنة التحقيق العامة".

وأكمل "صدر قرار بفصلي من الخدمة، وبعد توسط مسئول رسمي بيني وبين المؤسسة، قبلت الأخيرة بتشكيل لجنة رفيعة من عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة للنظر في إمكانية إرجاعي للعمل، وأثناء مدة الفصل من الخدمة بحقي، خلال شهري (مارس/آذار) و(إبريل/ نيسان) الماضيين، انتهت المدة المحددة لعمل لجنة التظلمات والمحدد لها 15 يومًا، وتم التمديد لها لمدة عشرة أيام أخرى، وبعد هذا التجاهل المتعمد من قبل المؤسسة لكل المبادرات التي قمت بها وكسباً للوقت وضمان حقي في التقاضي، تقدمت بشكوى لدى المحكمة الكبرى الإدارية، أطعن فيها بقرار الفصل من الخدمة".

وتابع أنه في اليوم التالي لتقدمه بالشكوى، تلقى اتصالاً هاتفياً من المؤسسة يبلغه بأن اللجنة الأخيرة نظرت في التظلم الذي تقدم به، وقررت استبدال قرار الفصل من الخدمة إلى ثلاث جزاءات أخرى تصل في مجموعها إلى التوقيف عن العمل لمدة 23 يوم عمل، لافتا إلى أن المسئولين وبعد عودته إلى العمل طلبوا منه شطب الدعوى، إلا أنه أكد أنه يتمسك بحقه في الطعن بشأن استبدال جزاء الفصل من الخدمة بالجزاءات الأخرى، لكنه تعرض - حسب كلامه - للعديد من المضايقات واضطر لاحقاً لتقديم استقالته لعدم منحه الإجازة الدراسية.

أما الموظف الآخر المفصول فقال إنه عمل لدى المؤسسة بعقد جزئي لمدة 15 شهراً، قبل أن يتم تثبيته في وظيفته لمدة ثمانية أشهر، إذ قرر رئيس المؤسسة بعد ذلك إنهاء خدمته، وأصدر بموجب ذلك خطابا إلى هيئة التأمين الاجتماعي مبرراً إنهاء الخدمة ب«خلل في الإجراءات الإدارية»، وأنه - الرئيس - لم يوقع على قرار تعيينه.

إلا أن الموظف أكد أن هذا الإجراء غير موجود في القانون الإداري أو قانون الخدمة المدنية، وأن القانون يؤكد أنه حتى وإن كان قرار التعيين معيباً فإن ما يترتب عليه من حقوق ومكتسبات هي من حق الموظف، وأن القانون الإداري محصن بعد مرور ستين يوما عليه ولا يجوز المساس به.

وأكد أنه بعد أن تقطعت به السبل في الوصول إلى حل مع المؤسسة، تقدم بشكوى إلى القضاء الإداري، وبانتظار صدور حكم القضاء في قضيته.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus