الحكم على خلية "داعش البحرين" في 23 يونيو

2016-06-02 - 5:01 م

مرآة البحرين: حددت محكمة بحرينية برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (23 يونيو/ حزيران 2016)، للحكم بقضية 24 متهماً أعمارهم بين (16 عاماً و42 عاماً) وأبرزهم تركي البنعلي أحد شرعيي داعش (متواجد خارج البحرين) وإخوانه الثلاثة ومدرس، بواقعة الانضمام إلى تنظيم «داعش».

وخلال جلسة أمس، مثل 8 متهمين وحضر معهم المحامون عبدالله هاشم، عبدالرحمن الخشرم، شيماء محمد، عائشة حسن منابة عن منار التميمي، وقدم المحامون مرافعاتهم وطلبوا ببراءة موكليهم، بينما طلب المحامي الخشرم أجلاً للمرافعة بعدما جلب شاهداً في الجلسة، إذ أكد الشاهد أن ما ضبط في منزله لا يخص ابنه المتهم الموقوف والذي لا يعيش معهم في البيت ذاته إنما يخص ابنه الآخر الموجود خارج البحرين.

من جانبها، تقدمت المحامية شيماء محمد عبدالعزيز بمرافعتها وطلبت براءة موكلها، ودفعت من ضمن دفوعها بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم الثالث، إذ أكدت عبدالعزيز أن المتهم الثالث بريء مما أسند اليه من اتهام، وذلك يأتي بانتفاء أركان جميع الجرائم المسندة إليه، فالدليل الوحيد بالأوراق هو اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات، وقد أوضحنا مدى بطلان هذا الاعتراف وعدم الاعتداد به كدليل إثبات لإدانته ما يؤكد عدم اقتراف المتهم الثالث أيّاً من هذه الجرائم ولو حتى بالاشتراك في أي من أعمالهم التحضيرية، وبذلك يتحقق دفعنا بانتفاء أركان الجرائم في حقه وليس لنا سوى باب عدالتكم لبيان هذا الدفاع لتأكيد براءة المتهم الثالث، وكلنا ثقة كبيرة جداً بتفهمكم حقيقة الواقعة وموقف المتهم الثالث والوقوف على براءته من كل ما أسند إليه من اتهام.

ودفع المحامي عبدالله هاشم ببطلان قيد ووصف النيابة العامة لإسناده وقائع إلى المتهمين ليس لها ظل في الأوراق، وانتفت بالدليل في حق المتهم وغيره من المتهمين ولم تواجههم بها النيابة العامة أو تسمع أقوالهم فيها بالأساس، وقال الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل للمتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به من دون أن تضيف المحكمة شيئاً.

وقال: «لما كان الحال كذلك، وكان القيد والوصف الذي قدمته النيابة العامة للتهم الموجهة إلى المتهمين بأمر الإحالة اشتملت على أعمال خلت الأوراق من أي دليل يساندها أو يدلل على حدوثها من المتهم بالأساس، ومن تلك الأفعال ما ورد بأمر الإحالة البند ثانياً: (فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا (عدا الثالث والحادي والعشرين) إلى مقرها في سورية والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية توطئة لارتكاب مثلها بمملكة البحرين)».

وأضاف هاشم «بمطالعة الأوراق والتحريات وتحقيقات النيابة العامة والتي طلبت الاستعلام من الجوازات، وأفادتها بأن المتهمين لم يسافروا إلى سورية والعراق في الفترة من بداية تأسيس تنظيم «داعش» وحتى القبض على المتهمين (حتى المتهم الرابع سافر قبل وجود تنظيم داعش كما سنبين فيما بعد)، فكيف يمكن بعد ذلك للنيابة العامة ان تنسب إلى المتهمين السفر إلى مقر التنظيم والمشاركة في عملياته، وهذا يؤكد ويدعم فكرة التسرع والتعجل غير المفهوم من النيابة العامة وسلطات الاستدلال بالزج بأسماء بعض المتهمين لمجرد شبهة وجود صلة أو علاقة قرابة أو صداقة مع المتهمين الأصليين المعلومين للكافة ولهم فيديوهات مصورة يعترفون فيها بالانضمام إلى داعش، وهنا تبرز أهمية التفرقة بين مواقف المتهمين، فموكلونا لم يسافروا نهائيّاً إلى مناطق الصراع كما هو ثابت بالتحقيقات والإفادات الرسمية».

وتابع هاشم أن «الوجه الآخر للأخطاء بقيد ووصف النيابة العامة وهو ما ورد بالبند (خامساً) من أن المتهمين جميعاً (روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، بأن دعوا الغير إلى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم بالبلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر كتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية وذلك على النحو المبين بالأوراق)».

واسترسل هاشم «لما كان الحال كذلك وكان القيد والوصف بالشكل الذي خرج به لا يعبر عن حقيقة الدعوى ولا ما تم فيها من تحقيقات ونسب إلى المتهمين أفعالاً لم يرتكبوها وانتفى الدليل عليها، بل الأكثر من ذلك أن النيابة العامة في تحقيقاتها لم تواجه المتهمين بأي من تلك الاتهامات بالأساس وكانت المحكمة غير ملزمة بالتقييد بالوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم (م 259 عقوبات)، لذا نطالب المحكمة بتعديل القيد والوصف واستبعاد التهمة (خامساً) بحق المتهمين (الرابع، السادس، السابع، الثامن، التاسع)، وكذلك استبعاد ما قررته النيابة العامة بشأن المتهمين من كونهم سافروا وانضموا إلى التنظيم أو شاركوا في العمليات العسكرية الإرهابية (ثابت أن المتهمين جميعاً عدا الرابع لم يسافروا تماماً)».

وأكد هاشم «عدم وجود أي اعتراف لموكليه حيث اعتصام المتهمين بالإنكار في تحقيقات النيابة العامة، ولا يخفى على عدالة المحكمة الظروف التي يتم استجواب المتهمين فيها أثناء جمع الاستدلالات ولا سيما أن المتهمين لا أسبقيات جنائية لهم وسنهم صغيرة ويتأثرون بشكل سريع بالضغط عليهم ولا سيما أن فترة احتجازهم لدى سلطات الاستجواب جاوزت عشرين يوماً وهم مكبلون بالأغلال والأصفاد الحديد، وفي حجب ومنع من زيارة أهليهم أو محاميهم مما أثر بالسلب على نفسيتهم ووضعهم في موقف لا يمكن الاعتداد بأي أقوال تنسب إليهم ولاسيما وقد أنكروها تماماً أمام النيابة العامة وقرروا ان تلك الاقوال اعدت وامليت من قبل سلطات الأستجواب وتم إجبارهم على التوقيع عليها على رغم أعتراضهم على ما جاء بها».

وأضاف أن إقرار المتهمين أمام سلطات الاستجواب والضبط لا يعتبر اعترافاً لأنه لم يصدر في مجلس قضاء وخاصة أن المتهمين بتحقيقات النيابة أنكروا ما أسند إليهم وأرجعوا إقرارهم إلى الإكراه الذي وقع عليهم، وجرى الفقه وأحكام القضاء على أن الاعتراف هو دليل قولي غير محسوس يجب تأييده بأدلة أخرى ولا يقطع بذاته بتوافر الإدانة.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus