الاستئناف: حجز قضية إبعاد المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي للحكم في 23 مايو المقبل

2016-04-18 - 4:34 م

مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان (23 مايو/ أيار 2016) للحكم بقضية المحامي تيمور كريمي بإبعاده بعد قرار اسقاط جنسيته من ضمن قائمة ضمت 31 شخصاً.

وخلال جلسة أمس مثل المحامي تيمور كريمي وحضر معه المحامي محمد مدن، فيما طلب ممثل النيابة أجلاً لجلب ما يثبت إسقاط جنسية كريمي.

وتقدم المحامي عبدالله الشملاوي في الجلسة السابقة بمرافعة خلص من خلالها إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.

وقال الشملاوي إن ما قضت به محكمة أول درجة بعقوبة الإبعاد المنصوص عليها في المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات على رغم عدم انطباقها على وقائع الدعوى، فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.

وقد جاء من ضمن المرافعة المقدمة من الشملاوي «أنه يتعين على الخصوم عموماً والنيابة خصوصاً، أن تقدم دعواها في أحسن صورة مدعمة بأدلة الاتهام، وكان يفترض أن يكون طَي صحيفة الاتهام صورة رسمية من الأمر الملكي المزعوم صدوره بسحب جنسية المُستأنف؛ بوصفه متطلباً لقيام الجريمة المنسوبة لموكلنا المستأنف، ولا نُغالي إن قلنا إن وجود ذلك المرسوم يصل إلى درجة الركنية لإمكان اتهام موكلنا المُستأنف بالإقامة في البحرين بصورة غير مشروعة».

وأضاف الشملاوي «إن المحكمة الموقرة كلفت النيابة تقديم ذلك المرسوم الذي لا نجافي الحقيقة إن وصفناه بالمزعوم، ومكنت الهيئة الموقرة النيابة لتقديمه بالتأجيل مراراً، ولو كان موجودا لظهر. لو افترضنا جدلاً وجود ذلك المرسوم المزعوم».

وأشار الشملاوي إلى «أن هناك فرضيتين، فإما أن يكون عامّاً (المرسوم ) فلا ينتج أثره إلا من وقت نشره في الجريدة الرسمية، وإن كان خاصًّا بالمستأنف، فهو كأداة قانونية لا يُنتج أثره إلا من وقت إعلانه للمستأنف حتى ينجز العلم اليقيني به، كما هو المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً في النظم القانونية المتمدينة، فإذا تخلف النشر أو الإعلان، بحسب الأحوال، فإن للمستأنف أن يستصحب حالة كونه بحرينيّاً ولا ينقدح في ذهنية فكره تسوية أوضاع إقامته، لانعدام ما يدفع للاعتقاد بوجوب ذلك؛ على أساس أن الاستصحاب من القواعد المنطقية عند سائر العقلاء، ويتفرع على ذلك امتناع مساءلة المُستأنف عما تنسبه إليه النيابة بلا دليل، وفقاً لقاعدة الاستصحاب العقلية المذكورة، ولعدم تقديم الأداة القانونية، فتنطبق قاعدة أن عدم الدليل دليل العدم، ولا يسع النيابة أن تستند لأحكام قضائية ليست ذات صلة بالدعوى الماثلة لا من حيث الموضوع ولا الأشخاص ولا السبب، اللهم إلا تشابه اللقب بين المُستأنف والشخص الصادر بحقه ذلك، وهذا الأمر من قبيل وضع العربة أمام الحصان خلافاً لسيرة العقلاء، ولعله تجريم لتشابه الألقاب وهو نوع من العقاب الجماعي، خلافاً لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة المستقر في القانون الوطني والمقارن، وكافة الشرائع والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي انضمت إليها البحرين وأصبحت جزءًا من نسيجها التشريعي يعلو على القانون الوطني عند التعارض».

وذكر الشملاوي «في مُخالفة صارخة للقانون قضت محكمة البداية بإبعاد المُستأنف وفقاً للمادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات، على رُغم أن الإبعاد المقرر بموجبه مقصور على حالات الإدانة وفقا لقانون العقوبات وحده بدلالة عبارة: «إذا حكم على أجنبي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر بإبعاد الأجنبي عن البحرين... ومقتضى ذلك ولازمه ضرورة عدم الأمر بالإبعاد لمخالفة الأجنبي قانوناً آخر، وإلا كان أمام عقوبة بلا نص خلافاً لما استقر من قواعد في القانون الجنائي حتى صار بديهيّاً يقبح الاختلاف فيه».

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus