الهيئة العليا للإعلام تلزم وسائل الإعلام البحرينية بعدم توظيف من "يسيء" للبحرين والدول الصديقة

2016-02-08 - 7:28 م

مرآة البحرين: أصدر نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال عيسى بن عبدالرحمن الحمادي قراراً بإلزام جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المملكة، بعدم توظيف أو دعم أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له "توجهات تسيء إلى المملكة أو إلى أية دولة من دول الخليج وغيرها من الدول العربية والصديقة".

وتضمن القرار عددا من العقوبات على المخالفين، تصل إلى وقف أو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءه والإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وفيما يلي نص «القرار رقم (١) لسنة 2015 بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي»

المادة الأولى

على جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المملكة الالتزام بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والقوانين الأخرى ذات الصلة وكذلك مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في ممارسة العمل الإعلامي:

أ- احترام نظام الحكم في مملكة البحرين ورموزه ومؤسساته وهيئاته النظامية.

ب- الامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، أو تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والصديقة.

ج- ألا يكون المحتوى الإعلامي بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور منبراً للتهجم أو الإساءة للمملكة أو لدولة شقيقة أو صديقة أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التحيز لدولة أو طرف ضد آخر.

د- عدم الإساءة الشخصية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمسؤولين فيها.

هـ- احترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية والعادات والقيم التاريخية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و- عرض وجهات النظر المتنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الحيادية والموضوعية.

ز- تحري الدقة والأمانة والموضوعية والمصداقية في الوسائل الإعلامية التي يتم البث أو النشر من خلالها.

ح- عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

ط- احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي.

ي- احترام حقوق الملكية الفكرية.

ك- عدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل والخارج، لأي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى المملكة أو إلى أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

المادة الثانية

تتولى الأمانة العامة للهيئة العليا للإعلام والاتصال وبالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام التأكد من ضمان التزام مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية المرخص لها بمملكة البحرين بالمعايير والضوابط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية، يحق لوزارة شؤون الإعلام اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حال ثبوت المخالفة:

١- الانذار.

٢- إلزام المؤسسة المخالفة بالاعتذار أو التصحيح ومنح حق الرد.

٣- إزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

٤- وقف أو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءه والإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus