المحكمة الإدارية تعزل مجلس أمناء صندوق سار الخيري لجمعه تبرعات دون موافقة الوزارة

2016-02-02 - 5:34 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بعزل مجلس أمناء مؤسسة «الصندوق الخيرى لمنطقة سار»، وتعيين مجلس أمناء جديد يتولى إدارة هذه المؤسسة وألزمت المدعى عليه المصروفات. كانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أقامت الدعوى أمام المحكمة مطالبة بعزل مجلس أمناء صندوق سار الخيرى وتعيين مجلس أمناء ومدير جديد، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.

وذكرت الوزارة أنه تم الترخيص بتسجيل مؤسسة «الصندوق الخيرى لمنطقة سار» بموجب القرار رقم 23 لسنة 1993 الصادر من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وأنه خلال الفحص الدورى للصناديق الخيرية، تبين ارتكاب صندوق سار الخيرى عدة مخالفات، منها استلام تبرعات ومنح قروض واستثمار مبالغ خاصة بالصندوق دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وبالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وعليه فقد أصدرت المدعية (وزارة التنمية الاجتماعية) قراراً بوقف مجلس أمناء صندوق سار الخيرى عن العمل وتعيين مدير مؤقت له لحين صدور حكم من المحكمة المختصة بتعيين مجلس أمناء جديد، واختتمت لائحة دعواها بطلباتها آنفة الذكر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه يتعين على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة الخاصة إصدار تصرفها. وللوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ الوقف عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه.

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الوزارة أصدرت القرار رقم 23 لسنة 1993 فى شأن الترخيص بتسجيل مؤسسة «الصندوق الخيرى لمنطقة سار»، وهي مؤسسة خاصة أنشئت وفقاً لأحكام بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، المشار إليه، تهدف إلى مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة وتمارس جميع الأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الهدف والمنصوص عليها فى المادة (6) من نظامها الأساسي، ويتولى إدارة هذه المؤسسة مجلس الأمناء (المدعى عليه) والمكون من تسعة أعضاء، وكان الثابت ارتكاب مجلس الأمناء المدعى عليه عدة مخالفات تمثلت في استلام تبرعات ومنح قروض واستثمار مبالغ خاصة بمؤسسة صندوق سار الخيرى دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالمخالفة للنظام الأساسى للمؤسسة ولأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، آنف الذكر، وذلك على النحو المشار إليه تفصيلاً بمحضر ضبط المخالفات، والتقرير الصادر فى شأن المركز المالى للمؤسسة، المذكورة، المؤرخ 2010/10/14، وهو ما لم يجحده المدعى عليه؛ حيث أقر رئيس مجلس الأمناء المدعى عليه بطلبات المدعية طالباً الحكم بما ورد بلائحة دعواها، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، الأمر الذي يغدو معه قرار المدعية رقم 29 لسنة 2012 بوقف مجلس الأمناء المدعى عليه عن العمل، متفقاً وصحيح حكم القانون، بما يتعين معه إجابة المدعية لطلباتها والقضاء بعزل ذلك المجلس وتعيين مجلس آخر في ضوء الكشف المُقدم من الوزارة بأسماء أعضاء الصندوق الخيري لمنطقة سار الذين يحق لهم الترشح لمجلس الأمناء.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعزل مجلس أمناء مؤسسة «الصندوق الخيرى لمنطقة سار»، وتعيين مجلس أمناء جديد يتولى إدارة هذه المؤسسة وألزمت المدعى عليه المصروفات.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus