الحكومة: التعويض عن العمل الإضافي مستمر.. وفق الشروط

2015-08-30 - 4:56 م

مرآة البحربن: أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، منوهاً إلى أن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية في تصريح رسمي نشرته الصحافة المحلية، إلى أن الجهات الحكومية تقوم باحتساب ساعات العمل الإضافي وفق آلية معينة وبما لديها من صلاحية كاملة في إدارة وتحديد وتوزيع ساعات العمل الإضافي لموظفيها دون المساس بحقوق العاملين المستحقين للأجر الإضافي، بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح الزايد أن عملية تحديد سقف ساعات العمل الإضافي للجهة الحكومية ككل تتم كل سنتين بالتزامن مع دورة إعداد موازنة نفقات القوى العاملة، وذلك باعتماد سقف ساعات العمل الإضافي لكل جهة حكومية تتم على أساس توفر الاعتمادات المالية اللازمة بعد صدور قانون الموازنة العامة لدورة الموازنة نفسها، مضيفاً أن الجهات الحكومية تقوم بتحديد الأجر الإضافي بحسب الضوابط والآليات التنظيمية والمعايير الخاضعة للرقابة الإدارية من أجل ضبط بعض التجاوزات المالية لبعض المصروفات.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus