قانون آخر مكبل للحريات يدخل حيز التنفيذ ... "جرائم تقنية المعلومات" يلاحق نشطاء الإنترنت
2015-02-11 - 5:40 م
مرآة البحرين: كما كان متوقعاً صادق ملك البحرين على قانون "جرائم تقنية المعلومات"، ليدخل حيّز التنفيذ.
وقال مدير عام إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إن القانون "سيسهم بدرجة كبيرة في ضبط كل الجرائم والمخالفات التي يتم ارتكابها من خلال شبكة الانترنت" في إشارة للناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي المناهضين للحكومة، والمؤيدين للديمقراطية.
ويشمل القانون كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها، محددا الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات والعقوبات المقررة لها، حيث نص القانون على معاقبة كل من قام بدون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وكذلك كل من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، كما يعاقب القانون كل من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه، كما عاقب القانون كل من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع أو عرض للبيع أو للاستخدام أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة أداة - بما في ذلك أي برنامج - تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها، وكذلك إتاحة كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أي بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات كالقيام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضمن القانون العقاب على الجرائم ذات الصلة بالمحتوى مثل إنتاج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وبيّن القانون الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وأعطى للنيابة العامة سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي يتم الدخول إليها استناداً إلى المادة (15) من القانون.
ومثلما نص القانون على عقاب الشخص الطبيعي، فقد نص أيضاً على عقاب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وأخيراً نص القانون على أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فيه، فإن كل من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أي وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- 2024-12-23علي حاجي: انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سجن جو المركزي بعد فض الاحتجاجات
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات