تأجيل استئناف رئيس نقابة "ألبا" علي البنعلي وآخرين بتهمة الاحتيال حتى 7 يناير المقبل للمرافعة

2014-12-09 - 3:55 م

مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل استئناف رئيس نقابة ألبا علي البنعللي وآخرين أدينوا بالاحتيال والتزوير للمرافعة بجلسة 7 يناير/كانون الثاني 2015.

وبجلستها أمس الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول استمعت المحكمة لأقوال المجني عليها فيما طلب وكيل المستأنفين أجلا لتقديم المرافعة، بينما كان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية بجلسة أمس، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت فتح باب المرافعة من جديد في القضية المحالة من محكمة التمييز.

وتتحصل وقائع القضية في إيهام المجني عليها بوجود مشروع كاذب عن بيع أجهزة إلكترونية بالتقسيط، وعندما شاهدت المجني عليه إعلانا لشركة المتهم الثالث علي البنعلي، توجهت إلى الشركة والتقت بالمتهمين الأول والثاني الموظفين بالشركة، واشترت «لاب توب» وهاتفا قيمتهما 800 دينار، وقدم له المتهمان الأول والثاني عقد بيع لتقوم بالتوقيع عليه وكان العقد فارغا من البيانات، بينما وقع كل منهما كشاهد على العقد، وقام المتهم الثالث بالتوقيع بصفته البائع، ثم فوجئت بعد توقيع الأوراق أن عليها أن تدفع 3400 دينار.

وتبين أن المتهمين قاموا بحشو العقد ببنود تلزم المجني عليها بأن تدفع 3400 دينار قيمة الهاتف واللابتوب، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوكة للمجني عليها، وللمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين على الاستيلاء بطرق إحتيالية على المبلغ السالف، وللمتهمين جميعا أنهم ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة لمحلات بيع الأجهزة الإلكترونية بأن ملأوا العقد الممضي على بياض من قبل المجني عليه بغير إقرار منه. وثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة المادية لدى فحص المستندين وهما فاتورة باسم المجني عليه مذيلة بتوقيعه وبصمته، وصورة عقد البيع المبرم بين المدني عليه والمتهم الثالث، تبين أن الكتابة والتوقيع قد حررا في ظرفين كتابيين لاحقين ومغايرين، وبما يفيد أن توقيع وبصمة المجني عليه كانتا على بياض، كما تبين وجود اضطراب في كتابة البيانات والعديد من الفراغات وبعض الكلمات دون فواصل والعنوان في غير موضعه بحيث إن محتوى العقد لا يتناسب مع مكان التوقيع.

وقالت المحكمة أن مقتضى الاتفاق تجاوز بكثير المبلغ الذي يزعمه المتهم الثالث وأن جريمة الاحتيال تتوافق متى لجأ المتهم لتحقيق غرضه بأن يوهم المجني عليه بأنه مدين له ويقدم له ورقة مزورة كمستند دين فيحمل بذلك المجني عليه إلى تسليمه المال الذي يطلبه.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus