قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2024-04-25قوات أمنية تقتحم مبنى 5 في "جَوْ" لوقف اعتصام المعتقلين وأنباء عن إصابات بينهم
- 2024-04-24إدانة وتغريم المعلمة لولوة البنعلي بتهمة "إهانة" وزارة التربية
- 2024-04-24إبراهيم شريف: أكبر وزارة تضخّمت ميزانيتها هي الداخلية بنسبة 100 في المئة
- 2024-04-24"الوفاق" تدعو لأوسع مشاركة في حملة #أطلقوا_سجناء_البحرين يوم 26 أبريل
- 2024-04-24علي العشيري عن حادث التسرُّب: الحكومة و"بابكو" لم تكونا شفافتين ولم تتّخذا إجراءات استثنائية