إلزام صحيفة "البلاد" بتعويض الصحافي عيسى الدرازي 2500 دينار بعد فصله تعسفيا

2014-06-30 - 3:57 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة العمالية الغرفة الثانية بإلزام صحيفة "البلاد" التابعة لنجل رئيس الوزراء البحريني بمبلغ وقدره -/2500 دينار تعويضاً عن الفصل التعسفي لأحد محرريها السابقين، وهو الصحافي عيسى الدرازي، وألزمتها كذلك بتسليمه شهادة الخدمة والمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "عبء إثبات إنهاء خدمة المدعي بسبب مشروع يقع على عاتق المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها قامت بفصل المدعي دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ولم تثبت من خلاله أنه تم التحقيق مع المدعي وتنظيم محضر تحقيق بذلك ومواجهته بالمخالفات وإعطاؤه فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من دفاع هذا من جهة"، مشيرة إلى أن "المدعى عليها لم تقدم ثمة شاهد لإثبات أن المدعي ارتكب المخالفات الموصوفة في مذكراتها ولم تثبت أيضاً إخلال المدّعي بالالتزامات الجوهرية المترتبة على العقد".

وأضافت "حيث إن المحكمة هي صاحبة الصلاحية في وزن البيّنات وترجيح بينة على أخرى، وحيث إن المحكمة لا تطمئن لما قُدم من مستندات من قبل المدعى عليها فإن فصل المدعي عليها للمدعي والحالة هذه يغدو بدون مبرر ويعتبر فصلاً تعسفياً، ولما كان الفصل التعسفي قد أصاب المدعي بضرر مادي من جراء فقده لعمله مصدر رزقه الأمر الذي يستحق تعويضاً عن ذلك، وعليه فإن المحكمة ترى أن التعويض الجابر للضرر عن الفصل التعسفي مراعية في ذلك الظروف والملابسات وحكم المادتين 108 من قانون العمل و223 من القانون المدني مبلغ 2000 دينار وهو ما تقضي به المحكمة".

وأردفت المحكمة "وحيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 107 من قانون العمل (إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمل المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين. فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المدة ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها) ولما كان عقد العمل غير محدد المدة، وحيث خلت الأوراق مما يدل على إخطار المدعى عليها للمدعي برغبتها في إنهاء العقد قبل الانتهاء بثلاثين يوماً، فإن المدعي يستحق تعويضاً مساوياً لأجرة عن مدة المهلة المذكورة بمبلغ 500 دينار وهو وما تقضي به المحكمة".

وقالت: "وحيث إنه عن طلب شهادة الخدمة / ولما كان المقرر طبقاً لنص المادة 199 من قانون العمل على أنه (يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بياناً لمهنته ومدة خدمته وآخر أجرة تقاضاها ويُرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات) ولما كان الثابت أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها فإن المحكمة تجيب المدعي لطلبه عملاً بالمادة 119 من قانون العمل. وحيث إنه عن طلب الفائدة القانونية فإن المحكمة تجيب المدعي لطلبه بواقع 3 في المئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تعفي المدعي منها وتلزم المدعى عليها بالمناسب منها عملاً بالمادتين 192، 197 من قانون المرافعات والمادة 155 من قانون العمل".

وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن الصحافي أفاد فيها أن الصحيفة الزميلة أبلغت الصحافي بالاستغناء عن خدماته من دون الوفاء بمستحقاته المالية وحقوقه الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما مخالفةً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 والذي لا يجيز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادة رب العمل المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus