الملك يصادق على «قانون حماية وثائق الدولة»

2014-06-23 - 3:27 م

مرآة البحرين: صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأحد (22 يونيو/حزيران 2014)، على قانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات وثائق الدولة.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه "يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين لكل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك"، محددا المسئول بأنه "كل موظف عام أو من في حكمه طبقاً لنص المادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ولعاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50 في المئة على الأقل"، والمعلومات والوثائق بأنها "أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصوّرة أو مخزّنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية، التي تتداولها سلطات الدولة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة، والشخصيات الاعتبارية العامة".

وجاء في المادة الثانية أنه تسري أحكام هذا القانون على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والشخصيات الاعتبارية العامة. ونصت المادة الثالثة على أنه تصنف معلومات ووثائق الدولة إلى الدرجات التالية: درجة (سري للغاية)، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة، أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها. درجة (سري)، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها. درجة (محظور/ محدود)، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة بأمن الدولة أو مصالحها".

وأضاف أن "على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقاً لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus