» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2024-04-17الشيخ جاسم الخياط يدعو الشركات إلى توظيف المُفرَج عنهم والباحثين عن العمل اللائق وإعطاء أولوية للبحرنة
- 2024-04-17نقل الشيخ ميرزا المحروس إلى "المستشفى العسكري" وعائلته تتخوّف على مصيره
- 2024-04-17نائب أمريكي يدعو البحرين إلى الإفراج عن بقية السجناء السياسيين وخاصة السنكيس والخواجة
- 2024-04-15الشيخ الديهي يبارك عملية "وعده صادق": فرحتنا تجديدٌ للعزم على السير على درب الحق ودعم الضعيف ونصرة المظلوم
- 2024-04-15اعتصام لعائلات المعتقلين السياسيين أمام مركز "شرطة 17" للمطالبة بالإفراج عن أبنائها