التاجر من جنيف: معوقات أمام المحامين في دفاعهم عن المعتقلين

2014-06-20 - 5:23 ص

مرآة البحرين (خاص): قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر في مشاركته بندوة في جنيف اليوم (الخميس) أن المحامين يواجهون معوقات من قبل اغلب الأجهزة المنوط بها اجراء المحاكمات وأسوأها معوقات من قبل الشرطة عن طريق وضع حواجز تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل المحاكم عند دخول القاضي لها والأسوء من ذلك هو تعرض المحاميين إلى الاعتراض المستمر من قبل رجال الشرطة عند تحركاتهم بين قاعات المحاكم المختلفة وتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لاخراجهم من المحاكم‪.‬

وأردف أن أغلب المحامين في المحاكم الجنائية قد بلغوا درجة كبيرة من اليأس بسبب عجزهم عن توفير أدنى ضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة خصوصاً مع رفض الشرطة والنيابة تمكينهم من حضورالتحقيق مع المعتقليين السياسين ورفض قضاة المحاكم تقديم أي دفاع جدي أو الاستماع للمعتقليين أو الكشف على آثار التعذيب أو حتى الحديث عنه أو التحقيق فيه كما أنهم لايرون في قضاة المحاكم أدنى رغبة للاستماع إلى طلباتهم مما جعل عملهم في الدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية مجرد تقديم دفاع صوري و دعم نفسي للمعتقلين السياسيين فلا تستغرق القضايا التي يكون فيها المتهمين من جمهور المعارضة أياماً أو أشهر بسيطة حتى يصدر الحكم فيها‪ .‬

وأوضح أن من الملاحظ في الفترة الأخيرة بأن المحاكم المختلفة قد درجت إلى حماية شهود الاثبات من رجال الشرطة من استجواب المحاميين ووصل الامر لدرجة الاجابة بدلاً عنهم أو الامتناع عن توجيه الأسئلة لهم كما نما إلى علم المحاميين تمكين شهود الاثبات من الاطلاع على الملفات قبل الاستجواب بحيث اضحى استجواب أي شاهد من قبل رجال الامن غير مجدي الأمرالذي كون قناعة لدي المحامين بأن بعض القضاة قد أصبحوا ذوي توجه معادي لكل المعتقليين السياسيين واصبحت المحاكمات تتم بشكل سريع ولا يتم فيها الالتزام بأبسط قواعد ومواد قانون الاجراءات الجنائية كتوجيه الاتهام واجراء التحقيق والعرض على الطبيب الشرعي أو استجواب شهود الاثبات اوعرض الأدلة وتمحيصها أو حتى الاستماع لشهود النفي أو تقديم دفاع مكتوب وقد لوحظ حجز العديد من الدعاوى السياسية للحكم دون تقديم شهود أو دفاع مكتوب‪.‬

ولفت إلى أن النيابة العامة والمحاكم غالبا ما تستند في القضايا التي يكون فيها المتهم من جمهور المعارضة على نوعين من الأدلة في لوائح الاتهام، هي الاعترافات، وأقوال الشرطة نقلاً عن المصادر السرية. ورغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكل برغبة ملكية أشار إلى وجوب قلب عبء الاثبات في وقوع التعذيب، بمجرد ادعاء المتهم تعرضه للتعذيب، فيكون على سلطة الاتهام إثبات أن أقوال المتهم قد صدرت منه بإرادة حرة خالية من الإكراه المادي أو المعنوي وهذا هو المستقر في الفقة و القضاء الجنائي، ولاكن المحاكم، والنيابة العامة، ما زالتا تركنان لهذا الدليل. في المقابل، فإن القضاء، والنيابة العامة، يهدران حتى الأدلة المادية إذا كان المتهم يتبع أجهزة أمنية، أو شخصيات نافذة، أو محسوب على السلطة.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus