قرار يمنع أي متهم «أضر بسمعة ومصالح البحرين» من رئاسة مؤسسات التعليم العالي

2014-06-16 - 2:42 م

مرآة البحرين: أصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2007، بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، وينص على منع أي شخص "ارتكب أي فعل من شأنه المساس بسمعة مملكة البحرين أو الإضرار بمصالحها في الداخل أو في الخارج"، من تولي منصب رئيس مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي أو تولي منصب نائب رئيس المؤسسة أو عميد لكلية، ما يفتح الباب واسعاً أمام منع أي شخص من تولي المناصب الثلاثة من دون البت القضائي في الاتهام.

ونص القرار على "منع أي شخص منخرط في نشاط سياسي من شغل منصب رئيس مؤسسة تعليمية أو نائب للرئيس أو عميد للكلية، من دون أن يحدث القرار تعريفاً للانخراط في النشاط السياسي"، ونص أيضا على "ألا يشغل منصباً في أية جمعية سياسية أو يكون منخرطاً في أي نشاط ذي طابع سياسي".

وفي الوقت الذي نصت فيه المادة السادسة في قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي على أن يكون رئيس المؤسسة "حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، مع خبرة مناسبة تمكنه من إدارة المؤسسة من النواحي الأكاديمية والإدارية"، أشارت المادة بعد التعديل إلى أن رئيس المؤسسة "يعين بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، بناء على ترشيح من مجلس أمناء المؤسسة. ويتفرغ رئيس المؤسسة لإدارتها، ويكون هو المسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus