تعديلات قانونية تخضع الجمعيات السياسية لسلطات وزير العدل

2014-05-30 - 4:50 م

مرآة البحرين: أقرّ مجلس الشورى، في جلسته أمس الخميس (29 مايو/ أيار 2014)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ويمنح المشروع بقانون صلاحيات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيات السياسية وجمعياتها العمومية وحساباتها المالية.

وأحال مجلس الشورى المشروع بقانون إلى مجلس النواب لينظر في التعديلات على بعض قرارات "النواب". وأحال المشروع بقانون نشرات الجمعيات السياسية إلى لائحة يصدرها الوزير المختص بالإعلام بالتنسيق مع وزير العدل. وشمل التعديل البند (10) من المادة (4) لينص على "ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها"، وأضاف التعديل فقرة جديدة (ز) من البند (4) في المادة (6) وتنص على "عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة".

ونصت فقرة جديدة في المادة (11) على أن للجمعيات السياسية "حق إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة".

ونص البند (2) من المادة (5) على أن "يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام إلى الجمعية بعد تأسيسها"، وشمل التعديل البند (و) من الفقرة (4) للمادة (6) لتصبح "عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها".

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (8) وزير العدل الحق في أن"يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية"، فيما أشارت المادة (9) إلى أنه "إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. وإذا امتنع الوزير عن إعلان تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض". وبحسب المادة، فإن "فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية".

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة (15) على "الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الموازنة السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية"

وصنفت المادة (16) أموال الجمعية بأنها في "حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقـًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون". وأجازت الفقرة الأولى من المادة (22) لوزير العدل "إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة".

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (23) الحق لوزير العدل أن "يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقـًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها".

وشمل التعديل البند (10) من المادة (4) لينص على "ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها". كما أضاف التعديل فقرة جديدة (ز) من البند (4) في المادة (6) وهو "عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة".

وأجبرت الفقرة الثانية من المادة (18) الجمعية السياسية على "إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يومـًا على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus